من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 760 من 1166

صفحة
[صفحة 366]

4295 - وسئل (عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة(1) قال: تلك خطوات الشيطان(2)، وعن الرجل يقول: وهو محرم بحجة أو يقول: أنا اهدي هذا الطعام قال: ليس بشئ إن الطعام(3) لا يهدي، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو هدي لبيت الله، إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما)(4).


4296 - وروي في حديث آخر (في رجل قال: لا وأبي، قال: يستغفر الله)(5).


4297 - وقال الصادق (عليه السلام): (اليمين على وجهين، أحدهما: أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله(6)، والاخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار، فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف


____________


(1) الظاهر أنه جملة حالية عن ضمير " على " منقولة بالمعنى وكأن القائل قال: على ألف بدنة وأنا محرم بألف حجة، فيرفع إلى على ألف احرام بألف حجة في كل احرام أو كل حجة بدنة. (مراد)

(2) في الكافى والتهذيب " تلك من خطوات الشيطان " لانه لا يريد ايقاعه لامتناعه بحسب حاله وهو لاغ فيه

(3) يعنى وسئل عن رجل يقول: أنا محرم بحجة أو يقول: أهدى هذا الطعام كل ذلك ليس بشئ الا أن يقول: لله على كذا.

(4) من قوله " قال الحلبى " إلى هنا من كلام الحلبى كما أشرنا اليه ورواه الحسين ابن سعيد الاهوازى في كتابه عن الحلبى كما في البحار.

(5) لم أجده وادخال لا النافية على فعل القسم شايع في كلامهم للتأكيد كما قال البيضاوى، وتقدم الكلام في عدم انعقاد اليمين بغير أسماء الله تعالى، وكفارة هذا اليمين الاستغفار.

(6) أى في الصورتين فان الحلف في الصورة الاولى الوجوب والكفارة على صورة المخالفة، وفى الصورة الثانية وجوب الكفارة دون أصل الوجوب لانه كان واجبا عليه بدون الحلف، ونعم صار وجوب ذلك الفعل مؤكدا حتى صار تركه أقبح. (مراد) (*)

التالي ص 760/1166 — الأصلية 366 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...