الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 769 من 1166
صفحة
[صفحة 370]
ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام(1).
فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فلايجوز له أن يخرج حتى يعلمه، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر فليخرج ولا شئ عليه(2).
وإن ادعى رجل عليه مالا ولم يكن له بينة وكان غير محق في دعواه فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فليعطه ولا يحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما فليحلف ولا يعطه(3).
وإذا كان للرجل جارية فآذته امرأته وغارت عليه فقال لها: هي عليك صدقة فإن كان جعلها لله عزوجل فليس له أن يقر بها وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما يشاء.(4)
4299 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من أجل الله أن يحلف به كاذبا أعطاه الله