الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 772 من 1411
صفحة
4107 - وروى أبان، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل رهن عند رجل سوارين(4) فهلك أحدهما، قال: يرجع بحقه فيما بقئ).
4108 - وقال (عليه السلام): (في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، قال، يكون ماله في تربة الارض).
4109 - وقال (عليه السلام) (في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل يعني أكله السوس(5)
____________
(1) الطريق إلى صفوان بن يحيى حسن كالصحيح، ورواه الكلينى في الموثق.
(2) حمل على ما إذا كان وكيلا أو أذن الحاكم كما قال ابن ادريس وهو المشهور، وقال العلامة في المختلف: إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن الا أن يكون وكيلا أو بأذن الحاكم، قاله ابن ادريس وهو جيد، وأطلق أبوالصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استيذان الراهن.