الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 782 من 1166
صفحة
[صفحة 373]
4309 - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت، قال: تكفر عنه)(1).
4310 - و (سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا يقول: (أنا برئ من دين محمد) فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ ! فما كلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى مات)(2).
4311 - وروى محمد بن إسماعيل، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد(3) أنه سمع أباعبدالله (عليه السلام) يقول لسدير: يا سدير إنه من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم، إن الله عزوجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم).
4312 - وروى عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام)(4): (لا يمين في غضب ولا في قطيعه رحم ولا في جبر ولا في إكراه، قال: قلت: أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال، الجبر من السلطان يكون و الاكراه من الزوجة والاب والام وليس ذلك بشئ).
____________
(1) الخبر أجنبى عن المقام بل يناسب باب الكفارات، وتجب الكفارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود، وقيل مطلقا مع المباشرة بقتله لا مع التسبيب كغيره، كما في الروضة البهية، وطلحة بن زيد تقدم حاله.