الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 787 من 1411
صفحة
4122 - وفي خبر آخر قال الصادق (عليه السلام): (كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه ثلثيه، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة)(5).
4123 - وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: ((سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم(6) فيسمي حين يرسله أيأكل
____________
(1) فيه دلالة على أنه لا يباح ما أكل منه، وهو قول أصحابنا وأكثر الفقهاء.
(2) الضمير راجع إلى " ماعلمتم " والمعنى سموا عند ارسال الكلب، أو راجع إلى " ما أمسكن " أى سموا عليه إذا أدركتم ذكاته، أو عند أكله، والاول أوفق وهو المشهور.