الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 796 من 1411
صفحة
(3) قوله " وهى عيدان كلها " يدل على عدم اشتراط كون آلة الصيد من الحديد، بل يجزى كل قاطع ويشترط فيه القطع والخرق فقط وان لم يخرج دم كثير. (قاله الاستاد في هامش الوافى)
(4) لعل المراد أن تلك النبال معمولة للصيد.
(5) لان الحجر والبندق ان قتل فانما يقتل بالثقل والصدمة لا بالخرق وهو يكسر السن ويفقأ العين كما في الخبر، وأما ان خرق وأسال الدم فالظاهر الحلية كما في الصيد - المقتول بالسلاح الذى يقال له التفنك في هذه الاعصار لعموم قوله في الحديث الاتير " من جرح بسلاح - الخ " والبندق - بضم الياء الموحدة وسكون النون كل ما يرمى به والرصاص الكروى الذى يرمى به.