الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 798 من 1411
صفحة
(2) في بعض النسخ " فلا تطعمونه " وفى الكافى فلا " تطعمه " وذلك لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعى من لزوم ايمان الرامى والتسمية أم لا.
(3) يعنى قال أبوجعفر (عليه السلام) كماهو صريح الكافى في ج 6 ص 210 فهو تتمة للخبر السابق.
(4) الايل - كقنب وخلب، أو كسيد وميت، أو كبقم -: التيس الجبلى.
(5) في الكافى " والرجل يتبعه أفتراء نهبة؟ فقال (عليه السلام): ليس بنهبة وليس به يأس " وذلك لان النبى (صلى الله عليه وآله) نهى عن النهبة.
(6) رواه الكلينى ج 6 ص 211 وظاهر قوله " فيقطعونه " أى قبل الذبح والمشهور انما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح أو الرامى صيره كذلك، فان لم يصيره الرامى في حكم المذبوح بل أدر كوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لان كان مقدورا على ذكاته ولم يذك.