من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 833 من 1166

صفحة
[صفحة 396]

وما ملك، فإذا مات الاب لم يزوجها الجد إلا بإذنها(1)


4394 - وروى حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير(2) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد، فقال: أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شي، ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبة)(3).


4395 - وروى عن عبدالحميد بن عواض(4)، عن عبدالخالق قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها


____________


(1) كأن المصنف - (رحمه الله) - يقول باشتراط وجود الاب في ولاية الجد وهو مذهب الشيخ وجماعة وقالوا بأن ولاية الجد مشروط بحياة الاب فلو مات سقط ولاية الجد، ولعل مستندهم رواية فضل بن عبدالملك المروية في الكاى والتهذيب عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " ان الجد إذا زوج ابنة وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى أبوالجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب إلى أن ترضى بقول الجد " وهذا الخبر مع ضعفه لاشتمال سنده على الحسن بن محمد بن سماعة وجعفر ابن سماعة وهما واقفيان ولم يؤثقا لايدل على مدعاهم الا بالمفهوم وحجيته انما يثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفى الحكم عن المسكوت عنه، ويمكن هنا أن يكون التقييد للتنبيه على الفرد الاخفى وهو جواز عقد الجد مع وجود الاب، والدليل الذى ذكره المصنف - (رحمه الله) - لا يدل على فتواه. والمشهور أنه لا يشترط في ولاية الجد حياة الاب ولا موته بل ثبتت له الولاية مطلقا.

(2) طريق المصنف إلى حنان بن سدير صحيح وهو واقفى موثق، ومسلم بن بشير مجهول.

(3) يدل على عدم وجوب الاشهاد ولا استحبابه الا لرفع تهمة الزنا أو التقية من العامة لا شتراطه أو وجوبه عندهم. (م ت)

(4) ثقة والطريق اليه وان كان صحيحا لكن فرق بين أن يقال: روى فلان أو روى عن فلان فظاهر الثانى الارسال، وعبدالخالق مجهول الحال، وقال المولى المجلسى: كأنه ابن عبد ربه الثقة وروى الشيخ والكلينى نحو هذا الخبر في الصحيح.

(*)


التالي ص 833/1166 — الأصلية 396 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...