من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 850 من 1166

صفحة
[صفحة 404]

4409 - وقال (عليه السلام): (يكره الجنابة حين تصفر الشمس، وحين تطلع وهي صفراء)(1).


4410 - وسأل محمد بن الفيض(2) أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: (اجامع وأنا عريان قال: لا، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها)(3).


4411 - وقال (عليه السلام): (لا تجامع في السفينة))(4).


4412 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه)(5).


4413 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أبرص فلا يلومن إلا نفسه)(6).


____________


(1) تقدم في المجلد الاول تحت رقم 182 رواه عن عبيدالله الحلبى عن الصادق (عليه السلام) قال: " انى لاكره الجنابة - الخ ". والمراد بالجنابة الجماع وباصفرار الشمس قربها من الغروب.

(2) في أكثر النسخ " محمد بن العيص " وكذا في التهذيب، وهو تصحيف، وطريق المصنف اليه قوى.

(3) يدل على كراهة الجماع عريانا بغير ستر، وعلى كراهة الاستقبال والاستدبار في حالته.

(4) مروى في التهذيب مرسلا وكذا في فقه الرضا (عليه السلام) ولم أجده مسندا.

التالي ص 850/1166 — الأصلية 404 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...