من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 859 من 1166

صفحة
[صفحة 356]
(2) مروى في الكافى ج 5 ص 356 وفى التهذيب والاستبصار في الصحيح وفى جميعها " واعلم أن عليه في دينه غضاضة ": الذلة والمنقصة، وظاهر الخبر كراهة تزويج الكتابية بالشرط المذكور وحمل على المتعة، وأجمع العلماء كافة على عدم جواز تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار واختلفوا في الكتابية على أقوال: اختار المصنف وابن أبى عقيل الجواز مطلقا دواما ومتعة، واختار السيد المرتضى التحريم مطلقا وقواه ابن ادريس، واختار ابن حمزة وابن البراج جواز المتعة اختيارا والدوام اضطرارا، واختار أبوالصلاح وسلار وأكثر المتأخرين جواز المتعة وتحريم الدوام، واختار ابن الجنيد عدم الجواز مطلقا اختيارا وجوازه اضطرارا مطلقا.


التالي ص 859/1166 — الأصلية 356 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...