من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 873 من 1411

صفحة

____________


(1) خرزت الجلد خرزا من باب ضرب وقتل وهو كالخياطة في الثياب (المصباح المنير) وفى الصحاح: حرز الخف وغيره يخرزه خرزا فهو خراز.


(2) فيه تأييد في الجملة لما اختاره السيد لمرتضى من عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين الا أن يقال: المستفاد من الخبر جواز استعماله فقط وهو أعم من الطهارة.


(3) قال في المسالك: على قول المرتضى - (رحمه الله) - لا اشكال في جواز استعمال شعر الخنزير لغير ضرورة، وعلى القول بنجاسته فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة لا طلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه وجميع ضروب الانتفاع، وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا ونجاسته لا يدل على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات المنجسة.

التالي ص 873/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...