من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 888 من 1166

صفحة
[صفحة 423]

تفرغان من العدة الاولى، تعتد أن عدة المتوفي عنها زوجها ".


4470 - وروى محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن شعيب قال: (كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوجه ابنته التي خطبها، وأن الرجل أخطأ باسم الجارية وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج، فوقع (عليه السلام): لابأس به).


4471 - وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) قال، لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني اختك أو ابنتك، قال: هو حرام لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها).


وفي حديث آخر: إنما كان ذلك لموسى بن عمران (عليه السلام) لانه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء لا فوفى بأتم الاجلين.


____________


(1) ما تضمنه من تنصيف المهر بالموت قول جماعة من الاصحاب وبه روايات صحيحة وفى مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك، راجع مدارك الاحكام تأليف السيد السند محمد بن على بن الحسين عاملى.

التالي ص 888/1166 — الأصلية 423 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...