الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 904 من 1166
صفحة
[صفحة 108] (4) يدل على أنه مع التقويم يصير مال المرأة وبالطلاق ينتصف ويرد اليه النصف من القيمة، وان لم يقوم فالظاهر أن العبد الباقى لهما والتالف منهما ان لم تفرط المرأة أو لم تتعد فيها لانها كانت بمنزلة الامانة (م ت) والخبر مروى مع اختلاف في اللفظ في الكافى ج 6 ص 108 عن محمد بن يحيى رفعه، عن اسحاق بن عمار وطريق المؤلف اليه صحيح وهو موثق.
(5) اى لم تبلغ تسع سنين هلالية كاملة.
(6) افتضها أى ازالت بكارتها، وأفضاها أى جعل مسلك بولها وحيضها واحدا، و قيل: أو جعل مسلك حيضها وعائطها واحدا، ويصدق الافضاء عليه أيضا. (م ت) (*)