الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 924 من 1166
صفحة
[صفحة 511] (2) رواه الكلينى ج 5 ص 511 بسند موثق في ذيل حديث.
(3) عطف على المنفى.
(4) أى يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع القدرة، والمشهور بين الاصحاب أن الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ، ويفهم من كلام بعضهم اشتراطه في صحة العقد وذهب ابن ادريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع اعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الاعسار أيضا، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بان الحاكم يفرق بينهما.