الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 960 من 1166
صفحة
[صفحة 462]
4597 - وسأله محمد بن النعمان الاحول فقال: (أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال: كيف من بر، يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني).
4598 - وروى جميل بن صالح قال: (إن بعض أصحابنا قال لابي عبدالله (عليه السلام) إنه يدخلني من المتعة شئ، فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته)).
4599 - وروي عن يونس بن عبدالرحمن قال: (سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق، قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها، قلت: إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها، قال: فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة، والمؤمنون في تقية، قلت: فإن تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: تقول لزوجها إذا [د] خلت به: يا هذا
____________
(1) في الكافى بسند ضعيف عن الاحول قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): " أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر ".