الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 975 من 1166
صفحة
[صفحة 470]
من أهل الذمة والعلوج لانهن إذا نهين لا ينتهين، قال: والمجنونة المغلوبة لابأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك).
4637 - وسأل عمار الساباطي أباعبدالله (عليه السلام) (عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم، قال: المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم).
4638 - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل يتزوج امرأة ولها زوج، فقال: إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا هذا بعد أن يفارقها).
4639 - وفي رواية جميل بن دراج (في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد في أقل من من ستة أشهر فهو للاول).
4640 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: (سألت أباجعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فقالت له: أنا حبلى أو أنا اختك من الرضاعة، أو على غير عدة، فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك).
____________
(1) هذا هو المشهور مقيدا بعدم التلذذ والريبة، ومنع ابن ادريس عن النظر إلى نساء أهل الذمة.
(2) هذا أيضا مخصوص بالدخول على قوم لا في جواب السلام مطلقا.
(3) لان المفارقة فورية.
(4) المشهور وجوب عدة أخرى بعد اكمال الاولى بوطى الشبهة، ولتعدد السبب، وحمله الشيخ على عدم الدخول، وهذا الحمل لا يلائم قوله " تعتد عدة واحدة منهما " وكذا قوله " فان جاءت بولد - الخ ".
(5) قال العلامة المجلسى: ذلك لان قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة فانه يمكنها أن تقول: لم أكن أعرفك والان عرفتك.