الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 977 من 1166
صفحة
[صفحة 472]
4645 - وروى عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه تراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أبي (عليه السلام) أن ازوج بعض غلماني أمتي لذلك).
4646 - وسأل العلاء بن رزين أباعبدالله (عليه السلام) عن جمهور الناس، فقال: هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم، وتؤدى أمانتهم، وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال).
4647 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته).
4648 - وروى ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (الشجاعة في أهل خراسان، والبافي أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب، فتخيروا لنطفكم).
4649 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال علي (عليه السلام): ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته).
4650 - وروى إبراهيم بن هاشم، عن عبدالعزيز بن المهتدي، قال: (سألت الرضا (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار، وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها).
____________
(1) في بعض النسخ " فتراء ".
(2) يدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصة النظر اليه كما ذهب اليه الاصحاب. (المرآة)
(3) في أكثر النسخ " أبا جعفر (عليه السلام) " ورواية العلاء عنه بلا واسطة غريب.