من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 99 من 575

صفحة
[صفحة 99]

3409 - وروى البزنطي عن داود بن سرحان(1) قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟ قال: نعم).


____________


(1) داود بن سرحان مولى كوفى ثقة، له كتاب روى عنه البزنطى.

باب الحكم في سيل وادى مهزور

3410 - روى غياث بن إبراهيم(2) عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: (قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيل وادي مهزور(3) أن يحبس الاعلى على الاسفل الماء للزرع إلي الشراك وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى الاسفل من ذلك)(4).


1 341 وفي خبر آخر (للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين)(5) وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.


قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور(6) ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه أنه قال: وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاى المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه.


____________


(2) الطريق إلى غياث صحيح وهو بترى موثق.

(3) مهزور بتقديم الزاى على الراء وادى بنى قريظة، وعلى العكس موضع سوق المدينة كما نقل عن الفائق للزمخشرى وسيأتى الكلام فيه عن المؤلف.

(4) في التهذيب " إلى أسفل من ذلك " وهو الصواب.

(5) الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق لا قبة القدم لانها موضع الشراك فلا يحصل الفرق، ولعله على هذا لا تنافى بين الخبرين. (المرأة).

(6) يعين بالزاى أولا والراء أخيرا.

(*)


التالي ص 99/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...