الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 995 من 1411
صفحة
(6) يدل على صحة العقد إذا كان على هذا الترتيب.
(*)
399
فهو عندالله عزوجل زان)(1).
4401 - وقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): (إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج).
والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل بها(2).
____________
(1) رواه الكلينى في الصحيح هكذا " في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا " أى فهو كالزنا في العقوبة وإذا أدى بعد ذلك لعله لا يعاقب بنيته.