(1) الوجنة: ما ارتفع من الخدين. و التمع لونه اي ذهب و تغير.
264
جا، المجالس للمفيد أبو غالب الزراري عن محمد بن سليمان عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله(ع)مثله بيان قال الجزري السباحة و المسبحة الإصبع التي تلي الإبهام سميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح انتهى و الغرض بيان كون دينه(ص)متصلا بقيام الساعة لا ينسخه دين آخر و أن الساعة قريبة قوله(ص)و شر الأمور محدثاتها أي مبتدعاتها قوله(ص)و كل بدعة ضلالة البدعة كل رأي أو دين أو حكم أو عبادة لم يرد من الشارع بخصوصها و لا في ضمن حكم عام و به يظهر بطلان ما ذكره بعض أصحابنا تبعا للعامة من انقسام البدعة بانقسام الأحكام الخمسة.