(6) الفروع: 1: 335 و في الحديث ذيل: فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى، و لو امتنعت ان تؤدى الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، و لو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، و كذا المقعد من أهل الذمّة و الاعمى و الشيخ الفانى و المرء.
و الولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.