الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 108 / داخلي 106 من 546
»»
[صفحة 108]
المسلمين وانما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو)(1).
5 520 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل دفع رجلا على رجل فقتله(2) فقال: الدية على الذى وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذى دفعه، قال: وان اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا).
5206 وروى ابن محبوب، عن ابى ولاد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (كان اميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة)(3).
7 520 وروى جعفر بن بشير، عن معلى ابى عثمان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدرما عفا عن العمد)(4).
وفي العمد يقتل الرجل بالرجل الا ان يعغو او يقبل الدية، وله ماتراضوا عليه من الدية، وفي شبه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة واربع وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة في المغلظة الف كبش إذا لم يكن ابل(5).
____________
(1) رواه الكليني والشيخ في الصحيح، وقال سلطان العلماء: جوز ابن ادريس العفو للامام، ويظهر من كلام السيد المرتضى في الشافي أنه يجب على الامام القصاص ولا يجوز أخذ الدية.
(2) تقدم الكلام فيه ص 102، وفي الكافي " وفي الكافي " عن على بن رئاب وعبدالله بن سنان ".
(3) رواه الكليني في الصحيح والمشهور أنه تستأدى دية شبه العمد في سنتين.
(4) فان عفى مطلقا فكفارة لجميع الذنوب أو كثير منها، وان عفى عن القصاص ورضى بالدية فيقدره، وان عفى عن بعضها فبقدر ماعفى.
(5) هذا كلام المصنف ولم أجد له مستندا، وفيه مايخالف ماتقدم من أسنان الابل في خبر ابن سنان في أول الباب، وظاهر قوله " إذا لم يكن ابل " تعين الابل عند الوجدان.