من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 112 / داخلي 110 من 546

[صفحة 112]

متاعا فأصاب انسانا فمات او كسر منه شيئا، قال: هو مأمون)(1).


5220 وروى محمد بن اسلم عن على بن ابى حمزة عن ابى الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: قلت له (جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين ومال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل، فقال ان وهبوا دمه ضمنوا الدين(2) قلت: فان هم ارادوا قتله، فقال: ان قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فانه قتل عمدا وصالح اولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟ على اوليائه من الديه او على امام المسلمين؟ فقاك، بل يؤدون دينه من ديته التى صالحوا عليها أولياؤه فانه احق بديته من غيره)(3).

5221 وفي رواية ابن بكير قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): (كل من قتل بشئ صغير او كبير بعد ان يتعمد فعليه القود)(4).

5222 وروى البزنطى، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه، قال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهى ثمانية وعشرون حرفا)(5).

____________

(1) الطريق إلى داود بن سرحان صحيح وهو ثقة، ورواه الكليني والشيخ وفي طريقهما سهل بن زياد وهو ضعيف، وفيهما " هو ضامن ". وهو الصواب.

(2) في بعض النسخ " ضمنوا الدية ".

(3) يدل على أنه إذا كان على المقتول دين وكان القتل خطأ فلا يجوز أن يهبوا ديته من القاتل لان الدية حقه ولو وهبوا يبقى ذمته مرتهنة بالدين ولو كان القتل عمدا فيجوز لهم القصاص لان وضعه للتشفي أما لو صالحوا حينئذ على مال فيصير في حكم مال الميت ويؤدى منه دينه (م ت).

أقول: قوله - (رحمه الله) - " للتشفي " فيه نظر.


يدل على أنه ان قصد القتل فهو عامد وان لم يكن بشئ يقتل به غالبا. (م ت)


(5) مروي في الكافي ج 2 ص 322 والتهذيب في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، وفيهما " تسعة وعشرون حرفا " والظاهر أن التصرف من النساخ يناءا على مااشتهر من أن مخرج الهمزة وألف مختلفان فان الهمزة من أقصى الحلق والالف من الجوف، والحق أن الالف لا مدخل للسان فيها.

(*)


التالي الأصلية 112داخلي 110/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...