من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 115 / داخلي 113 من 546

[صفحة 115]

5228 وروى اسماعيل بن ابى زياد عن ابى عبدالله (عليه السلام) (ان محمد بن ابي بكر رضى الله عنه كتب إلى اميرالمؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا، فجعل (عليه السلام) الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء).

باب فيمن اتى حدا ثم التجأ إلى الحرم


5229 وروى ابن عمير، عن هشام بن الحكم عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى(1) ولا يكلم ولا يبايع فانه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد، وان جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير للحرم حرمة).

____________

(1) ظاهره منع الطعام والشراب عنه مطلقا وان كان سد الرمق. (مراد) (*)

باب حكم الرجل يقتل الرجلين او اكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل


5230 روى القاسم بن محمد، عن ابان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): (عشرة قتلوا رجلا، قال: ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤوا ان يتخيروا رجلا فيقتلوه قتلوه، وادى التسعة الباقون إلى اهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم، قال ثم ان الوالى يلى ادبهم وحبسهم).

5231 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (قضى على (عليه السلام) في رجلين امسك احدهما وقتل الاخر، فقال: يقتل القاتل ويحبس الاخر

التالي الأصلية 115داخلي 113/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...