من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 136 / داخلي 134 من 546

[صفحة 136]

سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثى ديتها)(1).


5300 و (قضى اميرالمؤمنين (عليه السلام)(2) في الاسنان التى تقسم عليها الدية انها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك اربعمائة دينار فذلك الف دينار، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له)(3).

قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): إذا اصيبت الاسنان كلها فمازاد على الخلقة المستوية وهى ثمانية وعشرون سنا فلادية لها، وإذا اصيبت الزائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التى تليها)(4).


5301 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن فضيل بن يسار قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، فقال: إذا يبست منه الكف او شلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثى دية اليد، قال: وان شلت بعض

____________

(1) ظاهره تساوي الاسنان لعدم التفصيل ولا يبعد حملها على المقاديم لاطلاق السن عليها واطلاق الضرس على المآخير شايع.

(2) لم أجده مسندا وسيجئ مضمونه.

(3) قال الفاضل التفرشي: ظاهره أنه إذا ذهبت الاسنان كلها بالجناية وزادت على ثمانية وعشرين لم يزد ديتها على كمال الدية سواء كانت الزائدة نابتة في طرف الاسنان المتسلسلة بحيث يمتاز عن الاصلية أم لا، وينبغي حمل الحديث على ذلك جمعا بينه وبين ما دل على أن دية الزائدة ثلث دية الصحيحة.

(4) قال في المسالك " فمازاد عن الثمانية والعشرين يجعل بمنزلة السن الزائدة فيها ثلث دية الاصلية بحسب محلها لكن ذلك مع تمييزها عن الاصلية أما مع اشتباهها كماهو الغالب من بلوغ الاسنان اثنين وثلاثين من غير أن يتميز بعضها عن بعض فيشكل الحكم (*)

التالي الأصلية 136داخلي 134/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...