من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 150 / داخلي 148 من 546

[صفحة 150]

5331 - وروى عن سلمة(1) قال: " أهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى على (عليه السلام) فأجله سنة، فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية).

____________

(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 518 بسند عامي عنه مجهول وكونه سلمة بن تمام الشقرى الكوفي الذي عنونه العامة في رجالهم بعيد لكونه من تابعي التابعين وذكره ابن - حبان في الثقات فيصلح أن يكون مؤيدا لماتقدم.

باب ما يجب في اللحية إذا حلقت


5332 في رواية السكونى (ان عليا (عليه السلام) قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فاذا نبتت فثلث الدية)(2).

____________

(2) رواه الكليني ج 7 ص 316 بسند فيه سهل بن زياد عن مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) وتؤيده صحيحة هشام وحسنة عبدالله بن سنان في الكافي " أنه كلما في الانسان واحد ففيه الدية ".

ورواه الشيخ في التهذيب مسندا عن مسمع عن أبى عبد الله (عليه السلام).


باب ما يجب على من قطع فرج امرأته


5333 روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن سيابة عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: (ان في كتاب على (عليه السلام) لو أن رجلا قطع فرج امرأته(3) لا غرمنه لها ديتها فان لم يؤد ا ليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك)(4).

____________

(3) أى شفرى فرجها.

(4) قال العلامة المجلسي: لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه، وقال المحقق في الشرايع: هى متروكة.

(*)


التالي الأصلية 150داخلي 148/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...