الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 152 / داخلي 150 من 546
»»
[صفحة 152]
باب دية البيضتين
5337 في رواية محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعرى، عن محمد بن هارون عن ابى يحيى الواسطى رفعه إلى ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (الولد يكون من البيضة اليسرى فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية).(1)
____________
(1) في ذيل رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) " قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال: ان كانت اليسار ففيها الدية، قلت: ولم؟ أليس قلت: ماكان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى " وفي الروضة في الخصيتين معا الدية وفي كل واحدة نصف للخبر العام، وقيل - والقائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف وأتباعه والعلامة في المختلف - في اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث لحسنة عبدالله ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) وغيرها ولماروى من أن الولد يكون من اليسرى ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية، ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة، وتخلق الولد منها لم يثبت وخبره مرسل وقد أنكره بعض الاطباء.
باب ما جاء في اربعة انفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا
8 533 سئل الصادق (عليه السلام)(2) (عن أربعة انفس قتلوا رجلا: مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته، فقال (عليه السلام): عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء ادى عنه وإن شاء دفعه برمته ولا يغرم اهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه).
____________
(2) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (أى البزنطي أو محمد بن الفضيل) عن أبي عبدالله (عليه السلام) وأخذه المصنف من كتاب نوادر محمد بن أحمد بن يحيى الذي تقدم ذكره.