الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 157 / داخلي 155 من 546
»»
[صفحة 157]
باب ما يجب على من قطع رأس ميت
5355 روى الحسين بن خالد عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) قال: (دية الجنين اذ ضربت امه فسقط من بطنها قبل ان تنشأ فيه الروح مائة دينار وهى لورثته، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليست هى لورثته انما هى له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: ان الجنين امر مستقبل يرجى نفعه، وان هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه او يفعل بها ابواب البر من صدقة وغير ذلك(1)، قلت: فانه دخل عليه رجل ليحفر له بئرا يغسله فيها فسدر الرجل فيما يحفر بين يديه(2) فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته فما عليه؟ فقال: ان كان هكذا فهو خطأ وانما عليه الكفارة عتق رقبة، او صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبى (صلى الله عليه وآله)).
5356 وفي نوادر محمد بن ابى عمير (ان الصادق (عليه السلام) قال: قطع رأس الميت اشد من قطع راس الحى)(3).
5357 وفى رواية عبدالله بن مسكان عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل قطع رأس الميت، قال: عليه الدية(4) لان حرمته ميتا كحرمته وهى حى).
____________
(1) دلت على وجوب صرف الدية في وجوه البر، ولوكان له دين وليس له مال فقضاء دينه أهم وجوه البر، والسيد المرتضى - (رحمه الله) - أوجب جعلها في بيت المال، وقال العلامة المجلسي: العمل بالمروى أولى.
(2) السدر - بالتحريك - كالدوار ويعرض كثيرا لراكب البحر، وفي الكافي " فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه - الخ ".
(3) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وكأن أشديته من حيث العقوبة الاخروية ظاهرا.
(4) أى دية الجنين كما في رواية الحسين بن خالد التي تقدمت.