الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 166 / داخلي 164 من 546
»»
[صفحة 166]
باب من مات في زحام الاعياد أو عرفة أو على بئر أو جسر لايعلم من قتله
5376 روى السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه (عليهما السلام) قال: قال على (عليه السلام): (من مات في زحام جمعة او عيد او عرفه او على بئر او جسر لا يعلم من قتله فديته على بيت المال).
باب الرجل يقتل فيوجد متفرقا
5377 - روى محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن الفضل بن عثمان عن ابي عبالله (ع) " في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلته، ووسطه وصدره ويداه في قبيله والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه "(1)
5378 - وسئل الصادق (ع) عن رجل قتل ووجد أعضاؤه متفرقة كيف يصلى عليه قال: يصلى على الذي فيه قلبه(2).
____________
(1) الظاهر أن اليدين ذكرتا تبعا لقول السائل والمدار على الصدور وتقدم الخبر في المجلد الاول تحت رقم 484.
(2) لا مدخل لهذا الخبر وكذا الخبر السابق هنا الا باعتبار تلازم الصلاة واللوث للدية. (م ت)
باب الشجاج وأسمائها
قال الاصمعى: اول الشجاج الحارصة، وهى التى تحرص الجلد يعنى تشققه ومنه قيل: حرص القصار الثوب اى شقه، ثم الباضعة وهى التى تشق اللحم بعد الجلد(3)، ثم المتلاحمة وهى التى اخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق وهى التى بينها وبين العظم قشرة رقيقة، وكل قشرة رقيقة فهى سمحاق، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم، وعلى الشاة سماحق من شحم(4)، ثم الموضحة وهى التى تبدي وضح العظم، ثم الهاشمة وهى التى تهشم العظم، ثم المنقلة وهى التى تخرج منها فراش العظام، وفراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة
____________
(3) لم يذكر الدامية لانها داخلة في الباضعة والمتلاحمة. (م ت)
(4) في بحر الجواهر لمحمد بن يوسف الطبيب الهروي: السمحاق - بالكسر -: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، والشجة إذا بلغت بها سميت سمحاقا إيضا تسمية الحال باسم المحل (*)