من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 169 / داخلي 167 من 546

[صفحة 169]

في مقام واحد(1) فمات الرجل، قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين "(2).


5384 - وروى ابن محبوب، عن الحسن بن حي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن الموضحة في الرأس كماهي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس الجراحات في الجسد كما هى في الرأس)(3).

5385 وفي رواية أبان قال: (الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه قصاص الا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام ليس فيها قصاص الا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة).

5386 وفي رواية السكونى ((ان أميرالمؤمنين (عليه السلام) قضى في الهاشمة بعشر من الابل)(4).

5387 وقال ابوعبدالله (عليه السلام) (في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما)(5).

____________

(1) أى شج ذلك الرجل رجل آخر دامية، وقيل شجه قبل تلك الموضحة، ويمكن أن يراد بالدامية الحارصة أو الباضعة، ولعل قوله " في مقام واحد " لعدم توهم اندمال الاولى.

(2) الظاهر أن الحكم بالدية لعدم ارادة القتل، ولم يكن بما يقتل غالبا، ويدل على أن الجراحات المسرية لا يعتبر فيها التفاوت بالشدة والضعف ويكون دية القتل على جارحهما والمعتبر فيها العدد.

(3) يدل على أن دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، وعلى أن حكم البدن غير حكمهما.

(4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 528 باسناده عن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي، عن السكوني.

(5) رواه الشيخ باسناده عن النوفلي عن السكوني عنه (عليه السلام)، وتقدم الكلام فيه في خبر صالح بن رزين.

باب نوادر الديات


5388 روى عمروبن عثمان، عن ابى جميلة، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ

التالي الأصلية 169داخلي 167/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...