الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 172 / داخلي 170 من 546
»»
[صفحة 172]
5395 وروى الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألنى داود بن على(1) عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتى بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى السلطان: فقال السلطان ان فعل فاقتله، قال: فقتله فما ترى فيه فقلت: أرى ان لا يقتله انه ان استقام هذا ثم شاء ان يقول كل انسان لعدوه دخل بيتى فقتلته)(2).
5396 وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن على بن اسماعيل، عن احمد بن النضر عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد بن المسيب(3) أن معاوية كتب إلى ابى موسى الاشعرى ان ابن أبى الحسين(4) وجد على بطن امرأته رجلا فقتله وقد اشكل حكم ذلك على القضاة فسل عليا عن هذا الامر، قال: فسأل أبوموسى عليا(عليه السلام)، فقال والله ما هذا في هذه البلاد يعنى الكوفة ومايليها وما هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا؟ قال: كتب الي معاوية ان ابن ابى الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله، وقد أشكل [حكم ذلك] على القضاة(5) فرأيك في هذا؟ فقال (عليه السلام): أنا ابوالحسن ان جاء باربعة يشهدون على ما شهد، والا دفع اليه برمته).
5397 وفي رواية ابن ابى عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) قال: (إذا مات ولى المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم)(6).
5398 وروى محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام)
____________
(1) الظاهرأنه داود بن على بن عبدالله بن عباس وكان أمير المدينة من قبل بنى العباس.
(2) قوله " فقلت أرى أن لايقتله " أى من حيث أنه لايقبل ذلك منه فيقاد به، اذ لوقبل مثل ذلك فلكل أحد أن يقتل عدوه ويقول قتله لانه دخل بيتى.(مراد)
(3) في التهذيب ج 2 ص 535 " عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب " وهو الصواب وكأن الساقط وقع من النساخ.
(4) في بعض النسخ " ابن أبي الحصين " وفي التهذيب " ابن أبي الجسرين ".
(5) في بعض النسخ " قد اشكل عليه القضاء ".
(6) يدل على أن الحق يورث (م ت) والخبر مروى في الكافي بسند مرسل كالحسن.