الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 213 من 552
»»
[صفحة 213]
5496 وروى النضربن شعيب، عن خالد بن ماد، عن الجازى(1) عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل توفى فترك جارية اعتق ثلثها فتزوجها الوصى قبل ان يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هى وزوجها بقية ثمنها بعد ما تقوم فما اصاب المرأة من عتق او رق جرى على ولدها))(2).
5497 وروى احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى، عن احمد بن زياد(3) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في الشركة مع رجل آخر فيوصى في وصيته مماليكى احرار ما خلا مماليكى الذين في الشركة(4)، فكتب (عليه السلام): يقومون عليه ان كان ما له يحتمل(5) ثم هم
____________
(1) في كثير من النسخ " عن الحارثي " وفي الكافي ج 7 ص 20 " عن النضر بن شعيب المحاربي عن أبي عبدالله (عليه السلام) " وفي التهذيبين " عن النضر بن شعيب، عن الحارثي عنه (عليه السلام) وكأن في الكافي سقطا أو تصحيفا والصواب مافي التهذيبين غير أن الحارثي تصحيف الجازي والمراد به عبدالغفار الجازى الثقة وروى عنه النضر تارة بلا واسطة وتارة بواسطة خالد بن ماد كما هو كثير في كتب الحديث.
(2) يدل على الاستسعاء إذا تحرر منها شئ وعلى أن حكم وطي الشبهة حكم الصحيح وعلى أن المنجز من الثلث، ويحمل على عدم خروج الامة من الثلث (م ت) وقال العلامة المجلسي: لعله محمول على ماإذا لم يخلف سوى الجارية فلذا لايسرى العتق فتستسعي في بقية ثمنها وتزوج الوصي اما لشبهة الاباحة أو باذن الورثة، وعلى التقديرين الولد حر ويلزمه على الاول قيمة الامة والولد وانما يلزمه ههنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا، وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الاصحاب لايخلو من الاشكال.
(3) هوأحمد بن زياد الخزاز وكان واقفيا من أصحاب الكاظم (عليه السلام).
(4) في الكافي والتهذيب " ماحال مماليكه الذين في الشركة " والظاهر هو الصواب ولعل التصحيف في النساخ، وقال المولى المجلسي: يمكن اصلاحه بأن يكون مراده عدم السراية في حصص الشركاء ويكون الجواب بأن العتق يسرى وان قصد خلافه.
(5) الظاهرأن المراد بماله الثلث ولهذا عبر عنه بذلك والا لكان الانسب قوله مع يساره ونحوه كماورد في أخبار أخر في السراية.