من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 214 / داخلي 212 من 546

[صفحة 214]

احرار)(1).


5498 وروى محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن على بن النعمان، عن سويد القلاء، عن ايوب بن الحر، عن ابى بكر الحضرمى(2) عن عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (ان علقمة بن محمد اوصى ان اعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة افتجزية او اعتق عنه من مالى؟ قال: يجزيه، ثم قال: ان فاطمة ام ابنى اوصت ان اعتق عنها رقبة، فأعتقت عنها امرأة)(3).

5499 وروى معاوية بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل مات واوصى ان يحج عنه، قال: ان كان صرورة حج عنه من وسط المال(4)، وان كان غير صرورة فمن الثلث)(5).

5500 و (قال في امرأة اوصت بمال في عتق وحج وصدقه فلم يبلغ، قال: ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقى شئ فاجعل في الصدقه طائفة وفي العتق طائفة)(6).

5501 وروى ابن ابى عمير، عن على بن ابى حمزة قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من اصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى

____________

(1) يدل - بناء على نسخة الكافي والتهذيب - على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ويعتق نصيبه منها، وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال به الشيخ في النهاية وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يعتق منها الا حصة منها لضعف الرواية كما في المرآة.

(2) السند حسن بابي بكر الحضرمي والبقية ثقات.

(3) يدل على جواز عتق الانثى عن الرقبة الموصى بها ولا ريب فيه (م ت) كما ذكره الاصحاب. (المرآة)

(4) أى من أصله لامن ثلثه، أو يخرج الوسط ممن يناسب حال الموصي أو الاعم. (م ت)

(5) يدل على أنه إذا أوصى بمال في الحج وغيره وكان عليه حجة الاسلام فهو يتعلق بذلك المال وان كان من الاصل لولم يكن أوصى به. (م ت)

(6) رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار، وتقدم الكلام فيه ص 211.

(*)


التالي الأصلية 214داخلي 212/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...