الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 227 / داخلي 225 من 546
»»
[صفحة 227]
على (عليهما السلام) (رجل كان وصي رجل فمات واوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصي وصية الرجل الذى كان هذاوصيه؟ فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقه ان كان له قبله حق ان شاء الله)(1).
____________
(1) الظاهر أن المراد به أنه إذا كان على الموصى حقوق واجبة وأوصى اليه فلم يخرج يجوز أن يوصى لاخراجها، وحمله بعض الاصحاب على أن الموصى رخص له في الوصية وفسر الخبر به، وهو محتمل، والاحوط أن يستأذن الفقيه في ذلك، ولو استأذن معه الورثة كان غاية الاحتياط. (م ت)
باب الرجل يوصى من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ
5536 روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قلت له: (رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو اربع فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي(2)؟ فقال: تجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته)(3).
5537 وفي خبر آخر: (سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن رجل اوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ، قال: ثلث ديته داخل في وصيته)(4).
____________
(2) السؤال لتوهم عدم دخول ديته في ماله حين أوصى.
(3) يعني للموصى له ثلث ماله وديته أو ربعها على حسب الوصية.
(4) رواه الكلينى ج 7 ص 11 باسناده المعروف عن السكوني، وبه أفتى الاصحاب.
باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم واذن له عند الوصية أن ...
يعمل بالمال والربح بينه وبينهم
5538 روى محمد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه قال: حدثنى احمد ابن محمد العاصمى، عن على بن الحسن الميثمى، عن الحسن بن على بن يوسف، عن مثنى بن الوليد، عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجل أوصى