من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 230 / داخلي 228 من 546

[صفحة 230]

باب اقرار بعض الورثة بعتق أو دين


5544 روى يونس بن عبدالرحمن، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان اباه اعتقه، فقال: تجوز عليه شهادته ولايغرم، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة)(1).

5545 وروى ابن ابى عمير، عن محمد بن ابى حمزة، وحسين بن عثمان، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين فقال: يلزمه ذلك في حصته).

5546 وفي حديث آخر: (انه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما)(2).

____________

(1) لعله محمول على طريقة الاصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء، قال المحقق في الشرايع: إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله والامضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي. (المرآة)

(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 379 في الضعيف في ضمن حديث ولفظه " ان أقر اثنان من الورثة - الخ ".

باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال


5547 روى ابن ابى نصر البزنطى باسناده(3) انه (سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين فينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن ان الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال)(4).

____________

(3) رواه الكليني في المرسل كالصحيح ج 7 ص 43، ونحوه في الصحيح عن عبد - الرحمن بن الحجاج.

(4) أى من أصل المال دون الثلث، وقيل بالمعروف من غير اسراف وتقتير، وهو بعيد. (المرآة) (*)

التالي الأصلية 230داخلي 228/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...