من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 233 / داخلي 231 من 546

[صفحة 233]

قال: وكتب اليه رجل اوصى لك جعلنى الله فداك بشئ معلوم من ماله واوصى لاقربائه من قبل ابيه وامه ثم انه غير الوصية فحرم من اعطى، واعطى من حرم أيجوز له ذلك؟ فكتب (عليه السلام): هو بالخيار في جميع ذلك إلى ان يأتيه الموت).


5555 وروى محمد بن عيسى العبيدى، عن الحسن بن راشد(1) قال: (سألت العسكرى (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثى بعد موتى بين موالى وموالياتى، ولابيه موال يدخلون موالى ابيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب (عليه السلام): لا يدخلون)(2).

5556 وروى محمد بن احمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد(3) قال: (كتب على بن بلال إلى ابى الحسن يعنى على بن محمد (عليهما السلام) يهودى مات وأوصى لديانه بشئ(4) اقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودى؟ فكتب (عليه السلام): اوصله إلى وعرفنيه لانفذه فيما ينبغى ان شاء الله تعالى)(5).

5557 وروى السكونى باسناده قال: (قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل اقر عند موته فقال لفلان وفلان لاحدهما عندى الف درهم ثم مات على تلك الحال فقال: ايهما اقام البينة فله المال فان لم يقم احد منهما البينة فالمال بينهما نصفان)(6).

____________

(1) هو الحسن بن راشد أبوعلى البغدادي مولى آل مهلب ثقة من أصحاب أبي جعفر الجواد (عليه السلام) وبهذه القرينة يكون المراد بالعكسرى أبا الحسن على بن محمد الهادى (عليهما السلام).

(2) يدل على أن المولى ينصرف إلى مولاه لا إلى مولى أبيه وان أطلق عليه فهو على المجاز والاطلاق منصرف إلى الحقيقة. (م ت)

(3) هو محمد بن محمد بن يحيى أبوعلى العلوى جليل من أهل نيشابور.

(4) أى لاهل دينه وملته أو المتدين منهم.

(5) حمله في التهذيبين على انفاذه في الديان لانه (ع) أعلم بكيفية القسمة فيهم ووضعه مواضعه (الوافي) أقول: قوله " عرفنيه " أى من بين الاموال التى ترسله إلى.

(6) قال المولى المجلسي: هذا من الصلح الاجباري.

(*)


التالي الأصلية 233داخلي 231/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...