من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 237 / داخلي 235 من 546

[صفحة 237]

5566 وروى على بن الحكم، عن زياد بن ابى الحلال قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هل اوصى إلى الحسن والحسين (عليهما السلام) مع اميرالمؤمنين (عليه السلام)؟ قال: نعم، قلت: وهما في ذلك السن؟ قال: نعم ولا يكون لسواهما في اقل من خمس سنين).

باب الوقف والصدقة والنحل (1)


5567 كتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى ابى محمد الحسن بن على (عليهما السلام) (في الوقوف وما روى فيها عن آبائه (عليهم السلام)، فوقع (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله تعالى).

5568 وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطينى، عن على بن مهزيار، عن ابى الحسين(2) قال: (كتبت إلى ابى الحسن الثالث (عليه السلام): انى وقفت ارضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدى ولمن بعدك وقد ازلتها عن ذلك المجرى، فقال: انت في حل وموسع لك)(3).

5569 وروى على بن مهزيار قال: قلت له(4): (روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) ان كل وقف إلى وقف معلوم(5) فهو واجب على الورثة، وكل وقف

____________

(1) النحل - بالضم - مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحلا.

(2) الظاهر أنه أبوالحسن بن هلال الثقة، كان من اصحاب أبي الحسن الثالث (ع).

(3) محمول على ماإذا كانت الازالة قبل الاقباض وتمامية الوقف اذ حينئذ لم يلزم و يجوز التصرف بالملكية (مراد) وقال المولى المجلسي: يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله (ع) في الموقوف عليهم، أولعدم القبض، أو لعدم شرط من شروط الوقف، والاول أظهر.

(4) أى قلت لابي جعفر الثاني (ع) كما هو في الكافي ج 7 ص 36.

(5) أى يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم فيكون حبسا (م ت)، " فهو واجب على الورثة " أى يجب انفاذه إلى ذلك الوقت، وينبغي تقييده بما إذا خرج ما يصل إلى الموقوف عليه بعد موت الواقف عن ثلثة لان مثله يرجع إلى الوصية، يدل عليه رواية خالد بن نافع في الباب الاتي (مراد) وقال الشيخ: معنى الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الاجل وقال: كان هذا تعارفا بينهم فان الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا.

التالي الأصلية 237داخلي 235/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...