الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 246 / داخلي 244 من 546
»»
[صفحة 246]
فقال ابن ابى ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال نعم قال فأتنى به، فقال له محمد بن مسلم: على ان لا تنظر من الكتاب الا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن ابى جعفر (عليه السلام) في الكتاب فرد قضيته)(1).
والحبيس كل وقف إلى غير وقت معلوم هو مردود على الورثة.
5582 وروى عبدالله بن المغيرة، عن عبدالرحمن الجعفى(2) قال: (كنت أختلف إلى ابن ابى ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعنى، فلما طال ذلك شكوته إلى ابى عبدالله (عليه السلام) فقال: أو ماعلم ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له: انى شكوتك إلى جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقال لى: كيت وكيت، قال: فحلفنى ابن ابى ليلى انه قد قال ذلك فحلفت له، فقضى لى بذلك).
5583 وروى يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب، عن ابى كهمس عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه(3)، وغرس يغرسه، وبئر يحفرها، وصدقة يجريها، وسنة يؤخذ بها من بعده).
5584 وروى على بن اسباط، عن محمد بن حمران(4)، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة، قال: جائز)(5).
____________
(1) يدل على أنه إذا لم يوقت وقتا ومات الحابس يرد ميراثا على ورثته ويبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الاصحاب. (المرآة)
(2) في الكافي " عبدالرحمن الخثعمي " وبكلا العنوانين مجهول ولا يضر لصحته عن عبدالله بن المغيرة وهو ثقة ثقة جليل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.
(3) أي مكتوب من العلوم الدينية أو القرآن والاول أظهر. (م ت)
(4) هو النهدي الثقة بقرينة علي بن اسباط راوى كتابه.
(5) يدل على جواز الوقف والصدقة في الحصة المشاعة. (المرآة) (*)