من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 251 / داخلي 249 من 546

[صفحة 251]

الباقى منهما، فان انقرض احدهما، دخل الاكبر من ولدى مع الباقى منهما، وان لم يبق من ولدى معه الا واحد فهو الذى ليه).


5594 وروى العباس بن عامر، عن ابى الصحارى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال: ان المجوس أوقفوا على بيت النار).(1)

____________

(1) تقدم الكلام فيه في المجلد الاول ص 238.

باب السكنى والعمرى والرقبى(2)


5595 روى محمد بن ابى عمير، عن الحسين بن نعيم(3)، عن ابى الحسن موسى ابن جعفر (عليهما السلام) قال: (سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل ايام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده، قال: هى له ولعقبه كما شرط، قلت: فان احتاج إلى بيعها يبيعها قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت ابى (عليه السلام) يقول قال ابوجعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى ولكنه يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والاجارة(4)، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع مالزمه في النفقة والعمارة

____________

(2) السكنى هوالاسكان في الدار مدة عمر الساكن أو المسكن، والعمرى أعم من السكنى من وجه وأخص من وجه، قال ابن الاثير في النهاية: قد تكرر في الحديث ذكر العمرى والرقبى يقال: أعمرته الدار عمرى أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فاذا مات عادت الي، والرقبى هو أن يقول الرجل: للرجل: لك هذه الدار فان مت قبلي رجعت الي، فان مت قبلك فهي لك، وهي فعلى من المراقبة لان كل واحد يراقب موت صاحبه، والفقهاء فيها مختلفون، منهم من يجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية - انتهى.

(3) السند صحيح وفي الكافي والتهذيب حسن كالصحيح، والمراد ظاهرا الحسين بن نعيم الصحاف لكن لم ينقل روايته عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)

(4) أي لا ينتزع من يد الساكن والمستأجر. (مراد) (*)

التالي الأصلية 251داخلي 249/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...