الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 267 / داخلي 265 من 546
»»
[صفحة 267]
والنصف بقى سهم فلا يستقيم بين خمسة فيضرب خمسة في أربعة وعشرين يكون ذلك مائة وعشرين، للمرأة الثمن من ذلك خمسة عشر، وللابوين السدسان من ذلك اربعون وبقى خمسة وستون، فللابنة من ذلك النصف ستون، وبقى خمسة للابنة من ذلك ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة وستون، وللابوين من ذلك اثنان فيصير في ايديهما اثنان واربعون.
وكذلك ان مات رجل وترك امرأة وابنتين او اكثر من ذلك وابوين فللمرأة الثمن وللابوين السدسان وما بقى فللبنات(1)، والعول فيه باطل لان البنات لوكن بنين لم يكن لهم الا ما فضل.
____________
(1) وهو ثلاثة عشر من أربعة وعشرين، وفرضهن من ذلك الثلثان وهو ستة عشر، فينقص من فرضهن ثلاثة. (مراد)
باب ميراث الابوين مع الزوج والزوجة
إذا تركت امرأة زوجها وابويها فللزوج النصف وللام الثلث كاملا، وما بقى فللاب وهو السدس قال الله عزوجل: (فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث) فجعل الله عزوجل للام الثلث كاملا إذا لم يكن له ولد ولا اخوة.
قال الفضل: ومن الدليل على ان لها الثلث من جميع المال ان جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة انما قالوا: للام ثلث ما بقى، وثلث ما بقى هو السدس فأحبوا ان لا يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه، وذل تمويه وخلاف على الله عزوجل وعلى كتابه، وكذلك ميراث المرأة مع الابوين للمرأة الربع وللام الثلث وما بقى فللاب لان الله تبارك وتعالى قد سمى في هذه الفريضة وفي التى قبلها للزوج النصف وللمرأة الربع، وللام الثلث ولم يسم للاب شيئا، انما قال الله عزوجل: (وورثه ابواه فلامه الثلث) وجعل للاب ما بقى بعد