الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 271 / داخلي 269 من 546
»»
[صفحة 271]
الولد معهما بمنزلة الولد لانه ليس للميت ولد ولا ابوان.
باب ميراث الابوين والاخوة والاخوات
إذا مات الرجل وترك ابويه فلامه الثلث للاب الثلثان، فان ترك ابويه واخا اواختا فللام الثلث وللاب الثلثان، فان ترك ابويه واخا واختين او اخوين او اربع اخوات لاب او لاب وام فللام السدس وما بقى فللاب لقول الله عزوجل (فان كان له اخوة) يعنى اخوة لاب او لاب وام (فلامه السدس)(1) وانما حجبوا الام عن الثلث لانهم في عيال الاب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون.
ومتى ترك ابويه واخوة واخوات لام ما بلغوا(2) لم يحجبوا الام عن الثلث ولم يرثوا.
____________
(1) من أصل المال على نهج سائر الفرائض، والباقي للاب مالم يزاحمه أحد الزوجين ويكفى في حجب الاخوة الام عن الثلث إلى السدس أن يكونوا أزيد من واحد بأن يكونا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لاب وأم أو لاب مع وجود الاب ويجب أن لا يكون في العدد المعتبر كافر ولا رق ولا يكونوا حملا كما سيأتي.
(2) يعنى بلغ عددهم ما بلغ كثرة.
باب ميراث الابوين والزوج والاخوة والاخوات
ان تركت امرأة زوجها وأباها وإخوة وأخوات لاب وام او لاب او لام فللزوج النصف وما بقى فللاب، وليس للاخوة والاخوات مع الاب ولا مع الام شئ.
وكذلك ان تركت زوجها وامها واخوة واخوات لاب وام او لاب او لام فللزوج النصف وللام السدس وما بقى رد عليها وسقط الاخوة والاخوات كلهم،