من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 302 / داخلي 300 من 546

[صفحة 302]

فان ترك جدا ابا الام وابن اخ لام، فكأنه ترك اخوين لام(1) فالمال بينهما نصفان.


فان ترك جدا ابا الام، وعما لام، وابن اخ لام، وابن ابن عم، فالمال بين الجد وبين ابن الاخ نصفان، وسقط الباقون.


فان ترك جدته ام امه، وخالا، وخالة، وعما، وعمة، فالمال للجدة ام الام لانها اقرب ببطن، وكذلك ان كان بدل الجدة جدا من الام لان الجدة والجد انما يتقربان بالام، والاعمام والاخوال يتقربون بالجد، ومن يتقرب بالام كان اقرب واحق بالمال ممن يتقرب بالجد، والخال انما هو ابن اب الام فكيف يرث مع اب الام.


فان ترك جدا ابا الام وابنة اخت لاب وام، فللجد ابى الام السدس(2) وما بقى فلا بنة الاخت للاب والام.


فان ترك امرأته، وجدا ابا امه، وابنتى اخت لام، وابنتى اخت لاب وام، فللمرأة الربع، وللجد ابى الام السدس، ولا بنتى الاخت للام السدس، وما بقى فلا بنتى الاخت من الاب والام.


فان تركت المرأة زوجها، وجدها ابا امها، وابن اختها لابيها، وابنة اخيها لابيها وامها، فللزوج النصف، وللجد ابى الام السدس، وما بقى فلابنة الاخ للاب والام، وسقط ابن الاخت للاب.


فان ترك خالا لاب وام، وخالا لاب، فالمال للخال للاب والام، وكذلك الخالة في هذا، وكذلك العم والعمة في هذا، انما يكون المال للذى هو للاب والام


____________

(1) لان جد الميت من الام وأخاه من الام يتساويان عند الاجتماع، وابن أخ يقوم مقام أبيه. (مراد)

(2) مقتضى القاعدة أن له الثلث ميراث الام، قال الفاضل التفرشي: المشهور بين الفقهاء أن للجد هنا الثلث تمام نصيب الام اذ ليس له مشارك وقد مر مثله في ارث الخال، وقد عد الشهيد الثاني (ره) هذا القول من المؤلف - (رحمه الله) - من الاقوال النادرة.

(*)


التالي الأصلية 302داخلي 300/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...