الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 40 / داخلي 38 من 546
»»
[صفحة 40]
فقال: يضرب حد الزانى مائة جلدة ولا يرجم.
قلت: فان كان معها في بلد واحد وهو في سجن محبوس لايقدر على ان يخرج اليها ولا تدخل عليه أرأيت ان زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن اهله يجلد مائة)(1).
صفحة [حد مايكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد](2)
5037 وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين يرفعه قال في الحد في السفر الذى إذا زنى لم يرجم إذا كان محصنا، قال: ((إذا قصر وافطر فليس بمحصن)(3).
5038 وفي رواية طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عن ابيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) قال: ليس على زان عقر، ولا على مستكرهة حد)(4).
5039 وروى عاصم، عن، محمد بن مسلم قال: (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يزنى ولم يدخل باهله ايحصن؟ قال: لا ولا بالامة).(5)
5040 قال: وسأل رفاعة بن موسى(6) ابا عبدالله (عليه السلام) (عن الرجل يزنى قبل ان يدخل بأهلة أيرجم؟ قال: لا، قلت: هل يفرق بينهما إذا زنى قبل ان يدخل
____________
(1) من شرائط الاحصان التمكن من الفرج كماتقدم.
(2) العنوان ليس في الاصل بل من زيادات بعض المحشين أو النساخ كمايظهر من بعض النسخ وأثبتناه رعاية للامانة وان كان الحق حذفه.
(3) رواه الكليني والشيخ أيضا مرفوعا ويؤبده خبر عمر بن يزيد قال " قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أى حد سفره لايكون محصنا؟ قال: اذاقصر وأفطر فليس بمحص ".