من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 100 من 550

صفحة
[صفحة 101]

عليهم ان يحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا ادى اهل القرية التى وجد فيهم ديته، وان كان بارض فلاة اديت ديته من بيت المال، فان اميرالمؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لايطل دم امرئ مسلم)(1).


5180 وسأل سماعة ابا عبدالله (عليه السلام) (عن رجل يوجد قتيلا في قرية او بين قريتين، قال: يقاس بينهما فأيتهما كانت اليه اقرب ضمنت)(2).


5181 وروى زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (انما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا او يغتال رجلا حيث لايراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل)(3).


____________


(1) أطل الدم أهدره وهو الشايع في ابطال الدم، وفى بعض النسخ " لا يبطل دم امرئ مسلم ".

(2) حمله جمع من الفقهاء على اللوث وهو امارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل كوجود ذى سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه، وفي النهاية اللوث في القسامة هوأن يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل أن يموت ان فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له ونحو ذلك.

(3) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح في ذيل خبر عن زرارة.

باب من لادية له في جراح أو قتل

5182 روى حماد بن عيسى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بعض حجراته إذا أطلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله (صلى الله عليه وآله) مذراة(4) فقال: لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك)(5).


____________


(4) المذراة: آلة تذرى بها الحنطة، وفي بعض النسخ بالدال المهملة، والمدارة المشط والقرن، والثاني أنسب إذا كان بمعنى القرن.

(5) فقأالعين: قلعها، والضمير المجرور اما راجع إلى الاطلاع أى بسبب اطلاعك، أو المراد لفقأت عينك بمافي يدى.

(*)


التالي ص 100/550 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...