من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 103 من 1320

صفحة

5056 وروى ابراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي(4) عن الحسين بن خالد، عن الرضا (عليه السلام) (انه سئل عن رجل كانت له أمة فقالت الامة له: ما اديت من مكاتبتى فانا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدرما ادت من مكاتبتها ودرى ء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته


____________


(1) أى حد أم الولد حد الامة التي لا ولد لها. (سلطان)


(2) ظاهره أن جنايتها لاتتعلق برقبتها بل يلزم المولى أرش جنايتها ونسب القول بذلك إلى الشيخ في المبسوط وابن البراج، والمشهور أن جنايتها تتعلق برقبتها وللمولى فكها اما بأرش الجنابة أوبأقل الامرين وان شاء دفعها إلى المجنى عليه، هذا في الخطأ، وأما في العمد فلاخلاف في جواز القود.

التالي ص 103/1320 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...