الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 120 من 810
صفحة
[صفحة 120]
شئ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق "(1).
____________
(1) ضعيف لمقام الحسين بن مهران وسيجيئ في بابه.
باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه
5244 - روى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " لا يقتل الاب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن
بابيه إذا قتل أباه، وقال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه "(2).
5445 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال " في رجل قتل أمه، قال: إذا كان خطأ فإن له نصيبا من ميراثها، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا ".
5246 - وروى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) " في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه ".
5247 - وروى علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل امه، قال: لا يرثها ويقتل بها وهو صاغر، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه "(2).