الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 124 من 1320
صفحة
____________
(1) حمل الخمسين على التعزير تقية لان بعضهم لايعدون قول الرجل لولده " لست ولدي " قذفا، أوحمل على ماإذا لم يصرح بنفي الولد، وحمله الشيخ في الاستبصار على أنه وهم من الرواي.
(2) في الكافي ج 7 ص 208 بسند مجهول عن الصادق (عليه السلام) " اذاقذف الرجل الرجل فقال انك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة ".
(3) في الكافي في المجهول عن أبي عبدالله (عليه السلام) يقول: " كان علي (عليه السلام) يقول: اذ قال الرجل للرجل يامعفوج ويامنكوح في دبره فان عليه الحد حد القاذف " والمعفوج المنكوح في دبره.
(4) في الاستبصار ج 4 ص 228 الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشامي، عن بريد عن أبي جعفر (عليه السلام) " الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال له: إذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل رجل حد ".