من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 131 من 810

صفحة
[صفحة 131]

5281 وروى ابن محبوب، عن ابى ايوب، عن بريد العجلى، عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: (ان في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصى الحر وانثييه ثلث الديه، وفي ذكر الغلام الدية كاملة).


5282 وروى ابن محبوب، عن اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: (قضى اميرالمؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه(1) فلايستمسك غائطه ولا بوله ان في ذلك الدية كاملة)(2).


5283 وروى ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ابى عبيدة الحذاء قال: (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى دماغه فذهب عقله، فقال: ان كان المضروب لايعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به سنة، فان مات فما بينه وبين السنة اقيد به ضاربه، وان لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع اليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قال: فقلت له: فما ترى عليه في الشجة شيئا، فقال: لا لانه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته اغلظ الجنايتين وهى الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنت الضربتان كائنا ماكانتا الا ان يكون فيهما الموت فيقاد به ضار به وتطرح الاخرى(3)، قال: وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنين الثلاث الضربات كائنات ما كن ما لم يكن فيهن الموت فيقاد


____________


(1) العجان - ككتاب -: مابين الذكر والاست، أو حلقة الدبر.

(2) عمل به الاصحاب، ويمكن أن يكون الواو بمعنى " أو " فحينئذ ذهاب كل واحد من المنفعتين سبب للدية.

(3) هذا ينافي مامر في رواية محمد بن قيس " وان كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل " وقد ذهب إلى مضمون كل منهما بعض ويمكن الجمع بينهما بحمل دخول الجنايات في الموت على وقوع الموت بالسراية وعدم دخولها على ماإذا كانت الجناية الاخيرة هى القتل ولعل في اختياره (ع) لفظ الموت على القتل في هذا الحديث في مواضع اشعاراالى هذا. (مراد) (*)

التالي ص 131/810 — الأصلية 131 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...