الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 133 من 549
صفحة
[صفحة 134]
عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل وجأ اذن رجل بعظم فادعى انه ذهب سمعه كله، قال: يؤجل سنة ويترصد بشاهدى عدل فان جاءا فشهدا انه سمع وانه اجاب على سمع فلا حق له(1)، وان لم يعثر على انه سمع استحلف ثم انه اعطى الدية، قال: قلت: فانه يسمع بعد ما اعطى الدية قال: هو شئ اعطاه الله تعالى اياه، قال: وسألته عن العين يدعى صاحبها انه لا يبصربها، قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، قلت: فانه ابصر بعد ذلك.
قال: هو شئ اعطاه الله اياه).
5291 وفي رواية السكونى (ان اميرالمؤمنين (عليه السلام) قضى في الصلب إذا انكسر الدية)(2).
5292 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه(3) ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وهى إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، فقال: الدية كاملة).
5293 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سالته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها، قال: عليه الاجراء عليها مادامت حية)(4).
5294 وفى رواية السكونى قال: قال: اميرالمؤمنين (عليه السلام): (لاتقاس عين في يوم غيم).
____________
(1) أى على من شأنه أن يسمع فلا حق له (مراد)
(2) رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن النوفلى عن السكوني وليس فيه " إذا انكسر ".
(3) البعصوص - كقربوس - عظم الورك.
(4) الاجراء الانفاق، وظاهره وجوب الانفاق عليها وان تزوجت وقد قيد بعدم التزويج اذ لايعقل وجوب الانفاق على الاثنين. (مراد) (*)
باب دية الاصابع والاسنان والعظام
5295 روى عثمان بن عيسى، عن سماعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سالته