من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 142 من 1320

صفحة

5203 وروى عن احدهما (عليهما السلام) انه قال: (لايقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع(5) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود)(6).


5104 وفى رواية السكونى قال: قال على (عليه السلام) (كل مدخل يدخل اليه بغيراذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه، يعنى الحمامات والخانات والارحية


____________


(1) حمل على ماإذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أوعلى عدم بلوغ النصاب (م ت) أقول في الكافي " فلاقطع في الطير " وفي نسخة من الفقيه " فلايقطع في الطير ".


(2) البيضة مايقال له بالعجمية كلاهخود، والجنة - بضم الجيم وتشديد النون -: الترس.

التالي ص 142/1320 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...