الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 142 من 1320
صفحة
5203 وروى عن احدهما (عليهما السلام) انه قال: (لايقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع(5) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود)(6).
5104 وفى رواية السكونى قال: قال على (عليه السلام) (كل مدخل يدخل اليه بغيراذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه، يعنى الحمامات والخانات والارحية
____________
(1) حمل على ماإذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أوعلى عدم بلوغ النصاب (م ت) أقول في الكافي " فلاقطع في الطير " وفي نسخة من الفقيه " فلايقطع في الطير ".